الحطاب الرعيني

473

مواهب الجليل

أن يكون في جميعهم إذ لا يستبد به بعضهم دون بعض والوصية لهم واحدة انتهى . وقال في المدونة : ومن قال عند موته أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار ، أو ثلث كل رأس ، أو نصف كل رأس أعتق من كل واحد منهم ها ذكر إن حمل ذلك ثلثه ولا يبدأ بعضهم على بعض انتهى . فرع : وإذا قال عبيدي أحرار فلان وفلان وسكت عن باقيهم ، فهل يعتق جميعهم أو من سمى ؟ انظر أحكام ابن سهل في الوصايا والمشذالي في الوصايا الأول . باب التدبير ص : ( التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على وصية ) ش : هذا نحو قول ابن الحاجب عتق معلق على الموت على غير وصية . قال ابن عرفة : رده ابن عبد السلام بأنه تعريف بالإضافيات ، وذكروا أنه يجتنب في التعريفات لاجماله . ابن عرفة : ما ذكره عنهم من اجتناب الإضافيات لا أعرفه حسبما تقرر في موضعه وليست الإضافة ملزومة للاجمال ، ولذا وقعت في تعريفاتهم كثيرا كقول القاضي : القياس حمل معلوم بإضافة حمل إلى معلوم . وقولهم في التناقض هو اختلاف قضيتين . ولو اعترضه بالتركيب وهو وقف معرفة المعرف على معرفة حقيقة أجنبية عنه ليست أعم ولا أخص كان صوابا . انتهى .